• إضافة بندين للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

    20/03/2019

     

    السادة/مشتركي الغرفة             الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ل.و/1681) وتاريخ (6/7/1440هـ), المشار فيه إلى خطاب الامن العام رقم( 3/17082/3س) وتاريخ (28/06/1440هـ)، والمعطوف على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (125877) وتاريخ (08/06/1440هـ)، المتضمنة صدور قرار سموه الكريم رقم (4044) وتاريخ (25/05/1440هـ)، القاضي بإضافة بندين للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وهي كما يلي:

    1. يجب على الجهات الملزمة بالتعاقد مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو الراغبة في ذلك تركيب كاميرات مراقبة امنية في جميع مرافقها حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية.
    2. يجب على شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة عدم توقيع عقد الحراسة او تجديده مع أي منشأة الا بعد التأكد من تجهيـز المنشأة (من قبل مالكيها) بكاميرات مراقبة امنية معتمدة من وزارة الداخلية.

    وتضمن قرار سموه الكريم في (ثانيا): ان يتم العمل بذلك الملزمة بالتعاقد مع مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والجهات الراغبة في هذه الخدمات تنفيذ ما ذكر أعلاه خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ ابلاغهم به.

         والامر يستوجب ابلاغ المنشئات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والتـي اوضحتها المادة (الثانية) من لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ (05/05/1427هـ) او المنشئات الأخرى التـي ترغب في هذه الخدمة، وكذلك شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة انفاذ موجبه.

     

    للعلم والإحاطة والعمل بموجب هذا القرار

     

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية